دراسة قانونية تكشف حجم الاختلالات والاضرار في قانون ضريبة الابنية والاراضي #عاجل - تكنو بلس

منوعات 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
دراسة قانونية تكشف حجم الاختلالات والاضرار في قانون ضريبة الابنية والاراضي #عاجل - تكنو بلس, اليوم الاثنين 14 أبريل 2025 06:10 مساءً

أصدرت مؤسسة حقوقيون دراسة برلمانية تشريعية حول مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 والذي أقرّته حكومة الدكتور جعفر حسان وتبحثه لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، محذّرة من تداعياته على العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.

وأكدت الدراسة أن مشروع القانون بصيغته الحالية يتضمن اختلالات تشريعية وفنية ومجتمعية عميقة، من شأنها أن تضاعف الأعباء المالية على المواطنين، وبخاصة الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، كما أنها تُلحق أضرارًا فادحة بالنشاط التجاري والاستثماري في الأردن، ما يهدد بشكل مباشر الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.

وأشارت مؤسسة حقوقيون إلى أن "مشروع القانون افتقر إلى الحد الأدنى من المشاورات التشريعية الفعلية، حيث تم طرحه دون حوار وطني واسع أو مشاركة حقيقية للجهات المعنية، ودون تقديم مبررات موضوعية واضحة تُبرر هذه التعديلات الجذرية على النظام الضريبي القائم".

وبيّنت الدراسة التي أعدها فريق متخصص في القانون والإعلام، أن المشروع تضمن جملة من الملاحظات الجوهرية،أبرزها:

- المساس بتراتبية التشريع من خلال تفويض مباشر للوزير بإصدار تعليمات تتضمن أحكامًا موضوعية دون سند تشريعي واضح.

- الصياغات القانونية العامة والمبهمة التي تفتح الباب للتفسير الإداري الواسع دون ضمانات قانونية.

- آليات تقدير ضريبة غير عادلة تستند إلى أسعار إدارية مرتفعة لا تعكس الواقع العقاري.

- إقصاء ممثلي القطاعات الاقتصادية والنقابية من اللجان المختصة، ما يُضعف المشاركة المؤسساتية في صنع القرار.

- فرض رسوم وغرامات جديدة من شأنها أن تُضيف أعباءً غير مبررة على المواطنين دون تحقيق أي مردود تنموي واضح.

وأكدت المؤسسة أن مشروع القانون يُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن على نحو لا يتسق مع مبادئ العدالة الضريبية، ولا يراعي الحالة الاقتصادية العامة للمجتمع الأردني، بل يتجاوزها نحو مقاربات جبائية قسرية تمسّ الأمن الاجتماعي والاقتصادي.

ودعت "حقوقيون" أعضاء مجلس الأمة إلى القيام بدورهم الرقابي والتشريعي الكامل في مراجعة مواد القانون، ورفض تمريره بصيغته الحالية وإعادة صياغته بما يضمن العدالة والمساواة ويُحقق المصلحة الوطنية العليا.

كما طالبت المؤسسة الحكومة بفتح مشاورات تشريعية واسعة تضم الجهات الاقتصادية والمجتمعية ذات العلاقة، لإعادة بناء مشروع القانون على أسس واقعية ومنصفة، تُراعي الدستور الأردني ومبادئ الشفافية والعدالة، وتنسجم مع التزامات الدولة الأردنية في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

دراسة برلمانية تشريعية

حول مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025 المعروض على مجلس الأمة في دورته العادية الأولى

مقدمة من مؤسسة حقوقيون

إعداد

المحامي الدكتور صدام أبو عزام

الإعلامية والباحثة سبأ خالد

معلومات مؤسسية:

مؤسسة حقوقيون مؤسسة مجتمع مدني أردنية تعنى بتعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وتسعى إلى تطوير التشريعات والسياسات والممارسات الوطنية بما يتوائم مع مضامين وأحكام الدستور الأردني وأفضل الممارسات الدولية في كافة المجالات.

تقدم حقوقيون أوراق بحث ودراسات برلمانية للسادة أعضاء مجلس الأمة وللرأي العام الأردني مراجعات تشريعية تسعى إلى تطوير وتجويد التشريعات الوطنية المعروضة على مجلس الأمة أو التشريعات التي تحتاج إلى تعديل ومراجعة.

إيمانا من حقوقيون بأن القراءة المتأنية لمشاريع القوانين والاطلاع على كافة وجهات النظر تمنح أعضاء مجلس الأمة الأردني مزيد من التعمق في مراجعة وتطوير مشاريع القوانين بهدف تطويرها بما يحقق الاحتياجات الوطنية وتعتبر هذه الدراسات البرلمانية جزء أصيل من عملية المشاورات التشريعية الوطنية.

فريق حقوقيون يؤكد على أهمية الدراسات البرلمانية المحايدة والتي تستند إلى معلومات وبيانات صحيحة ومراجعة وفق منهجيات البحث البرلماني الأصيل، والذي تم التأكيد على أهمية البحث البرلماني من قبل جلالة الملك في الورقة النقاشية الخامسة ودور البحث البرلمانية في تعزيز ودعم القرار البرلماني.

الإطار المرجعي:

أثار مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025 والمعروض على مجلس النواب موجة قلق غير مسبوقة في الشارع الأردني على ضوء العديد من الاختلالات الجوهرية التي يتضمنها مشروع القانون والتي أدت إلى تغيير في العمليات الحسابية في الضرائب المفروضة على العقارات ومضاعفة قيم الضرائب والرسوم وإعادة تنظيم في المعادلات الضريبية المفروضة وتنظيمياً هيكلياً جديد في أغلب مواد القانون.

التداعيات التي يمكن أن يتركها مشروع القانون في حال تم إقراراه على حاله يمكن وصفها بالكارثية على بعض القطاعات ولا سيما التجارية منها والصناعية والاستثمارية فضلاً عن مساس بالطبقة الوسطى من خلال الزيادة في الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات المشغلة من قبلهم وعدم عدالة التوزيع بين المكلفين.

للأسف رافق نشر مسودة مشروع القانون حملة من التبريرات، سعى القائمون عليها إلى تهدئة الرأي العام، شارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب. للدفاع عن مشروع القانون، على الرغم من أن الحكومة لم تفتح أي حوار أو مشاورات تشريعية حول مشروع القانون وبحسب بعض المسؤولين بانه يتم إعداد المشروع منذ مدة تزيد عن سنة.

ويؤكد هذا السلوك – من قبل بعض أعضاء مجلس النواب - أنهم قد حسموا موقفهم مسبقًا، وتبنّوا المشروع وانخرطوا في جوقة المدافعين عنه مبكراً، متجاهلين بذلك أبجديات العمل البرلماني الذي يقوم أساسًا على الاستماع وجهات نظر المواطنين من كافة القطاعات، وفهم احتياجاتهم، وتقديم مقاربات تشريعية متوازنة تُراعي المصلحة الوطنية، وفي مقدمتها مصالح وحقوق المواطنين، بناء على نهج تشريعي تشاوري حقيقي وفعال ومؤسسي.

أبعاد دستورية:

نصت المادة 111 من الدستور الأردني على انه : لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة:

على الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب المبادئ الدستورية التالية:

-مبدا التكليف التصاعدي

-تحقيق المساواة

-تحقيق العدالة الاجتماعية.

-ان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء.

-ان لا تتجاوز حاجة الدولة إلى المال.

هذه المبادئ والضوابط الدستورية التي يجب مراعاتها عند سن أو تعديل قانون يتعلق بالضريبة أو الرسوم ويجب ان يدلل مشروع القانون من خلال الأسباب الموجبة أو الأعمال التحضيرية عن كيفية مراعة هذه الضمانات الدستورية.

التحليل التشريعي لمشروع القانون

مشروع القانون ترد عليه العديد من الملاحظات ذات الطابع العام التشريعي والعديد من الملاحظات الفنية ذات الطابع الخاص وذلك على النحو التالي:

الملاحظات العامة المتعلقة بالسياق التشريعي لمشروع القانون

من الملاحظات المتعلقة بالسياق العام لمشروع القانون بأنه بلا أدنى شك سوف يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الطبقة الوسطى، مما قد يؤثر سلباً على مستوى معيشتهم و يحملهم أعباء مالية لا تتفق ولا تتناسب ومواردهم الاقتصادية وسيكون هذا القانون بمثابة المسمار الأخير الذي يدق في نعش الطبقة الوسطى.

كما أنه لم يتم طرح مشروع القانون للنقاش العام أو المشاورات الوطنية، للأسف الأمر الذي يجعل من ولادة مشروع القانون ولادة غير شرعية وأن عملية الاتصالات واللقاءات الفردية التي يقوم بها بعض من قام بصياغة المشروع لا تغدو عن كونها صالونات فردية لا ترقى إلى مستوى اطلاق وصف المشاورات التشريعية عليها، ولم يتم تقديم أي مبررات أو أسباب موجبة موضوعية وواقعية لمشروع القانون وإنما جاءت عامة المضمون والدلالة.

من شأن مشروع القانون أن يجعل العقار عبئ على ذوي الدخل المحدود والمتوسط نظرا للضرائب وتعددها التي تفرض بموجبه وغيرها من القوانين الأخرى، الأمر الذي سينعكس بلا شك على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، كما أن مشروع القانون يلفه و يكتنفه الغموض والإبهام في العديد من المصطلحات القانونية عامة المدلول وغير قاطعة الدلالة واعتمد على صياغة تشريعية عامة يمكن التوسع في تفسيرها بأي وقت والأصل أن القوانين التي تنظم الشؤون المالية والضريبية أن تتسم بالصياغة التشريعية المحكمة ومنهج التفسير المتبع بشأنه منهج ضيق يقف عند حدود النص.

كما أن مشروع القانون للأسف – تجاوز تراتبية التشريع وهرمية التشريع الوطني والدستور اذ فوض الوزير في إصدار تعليمات ثلاث مرات في مشروع القانون مباشرة وفي بعض المواد أحال إلى أنظمة، والأصل العام ان لا يتم تفويض الوزير إصدار تعليما مباشرة بموجب القانون وان يكون ذلك بموجب النظام احتراماً لتراتبية الهرم التشريعي الدستوري الوطني، وان تكون مواضيع الإحالة ذات طابع إجرائي تنفيذي صرف لا أن تكون تفويضه بإصدار تعليمات تتحدث أحكاما موضوعية لم يأت على ذكرها القانون إذ يعتبر ذلك انحراف تشريعي يسلب مجلس الأمة قدرته التشريعية على بسط الرقابة على مضمون هذه التعليمات والأنظمة كذلك، وكانت الإحالة على النحو التالي:

-المادة 4 فقر هـــــــ من مشروع القانون الخاصة باليات عمل فرق المسح الميداني، وتشكيلها فالأصل العام ان تتم بنظام.

-المادة 5 الفقرة هــــــــــــــــــــــ والتي أحالت إلى الوزير إصدار تعليمات تبين آلية عمل مفتش التقدير ومهامه، والأصل أن يتضمن القانون الضوابط الموضوعية لهذه المهام ويحيل إلى نظام يصدر لهذه الغاية.

-المادة 14 فقرة ج والتي فوضت الوزير بإصدار تعليمات في حالة الإعفاء الضريبي للأبنية التي لم يتم إشغالها بأي صورة، ولماذا تحتاج إلى مثل هذه التعليمات فالأصل ان يحدد النص الضوابط الموضوعية لذلك حتى لا تبقى هذه الصلاحية ذات طابع إداري وتترك لأهواء الموظفين والمختصين بدون ضوابط واضحة.

-المادة 6 فقرة ج تم الإحالة إلى إصدار نظام لتقدير الأبنية والأراضي، وهنا تكمن الإشكالية والتحدي الأبرز في مشروع القانون بأنه لا احد يستطيع الجزم من الأن بمقدار الضرائب التي سيتم فرضها على الأبنية ولم يحدد مشروع القانون الضوابط الموضوعية لهذا النظام، والأمر هنا سوف يترك على العموم ، اذ تعتبر هذه المادة جوهر القانون فالأصل ان يتم التوسع في وضع العديد من الضوابط المعيارية لأسس التقدير ونسبها ومبالغها والإحالة إلى نظام لتنفيذ المقاربة التشريعية لذلك.

-أحالت المادة 18 الفقرة هــــــــ تنظيم آليات عمل اللجنة التوجيهية العليا بموجب نظام صدر لهذه الغاية مع الإشارة إلى انه تم تحديد اختصاصات اللجنة، إلا انه الملاحظ على تشكيل اللجنة بأنها لم تتضمن أي عضو من الجهات الاقتصادية أو التجارية أو النقابية أو غرف الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة.

كما يُلاحظ - وللأسف- أن مشروع القانون قد تجاوز مبدأ تراتبية التشريعات وهرمية النظام الدستوري الوطني، إذ تضمّن تفويضًا مباشرًا للوزير بإصدار تعليمات في ثلاث مواضع، وأحال في بعض المواد الأخرى إلى أنظمة تنفيذية. والأصل العام ان لا يتم تفويض الوزير إصدار تعليما مباشرة بموجب القانون وان يكون ذلك بموجب النظام احتراماً لتراتبية الهرم التشريعي الدستوري الوطني، وان تكون مواضيع الإحالة ذات طابع إجرائي تنفيذي صرف لا أن تكون تفويضه بإصدار تعليمات تتحدث أحكاما موضوعية لم يرد ذكرها في القانون ذاته. ويُعدّ هذا الأمر انحرافًا تشريعيًا يمس بصلاحيات السلطة التشريعية، ويُضعف قدرة مجلس الأمة بممارسة رقابته على مضمون تلك التعليمات والأنظمة.

الملاحظات الخاصة على مواد مشروع القانون

تُثار العديد من الملاحظات التفصيلية حول مشروع القانون، والتي تُشكّل بمجملها تحديات فنية وتشريعية وإدارية وتنظيمية، تنطوي على أبعاد اجتماعية ودستورية ومؤسسية. وقد أدت هذه التحديات إلى حرف القانون عن غايته وأهدافه المعلنة، وأخرجته في نهاية المطاف ضمن إطار تشريعي هش، لا يرقى إلى المستوى المأمول أو المطلوب في مثل هذا النوع من التشريعات. ويمكن عرض أبرز الملاحظات التي تم رصدها على النحو التالي:

أولا: وفق المادة 4 من مشروع القانون يجب مسح كافة عقارات المملكة من قبل فريق المسح الميداني خلال سنة، والسؤال الأبرز هل هذه المدة كافية أم لا، كما أشارت المادة إلى أن فريق المسح الميداني يتكون من موظفين اثنين من البلدية، السؤال عن كيفية تشكيل هذه الفرق والضوابط الموضوعية لأسس التقدير والمسح وهذه قضية موضوعية يجب أن يتضمنها مشروع القانون ويبسط مجلس النواب رقابته عليها أما الجوانب الإجرائية والتنفيذية فيتم إحالتها إلى نظام وليس تعليمات التزاماً بهرمية التشريع الوطني.

ثانيا: تضمنت المادة 6 من مشروع القانون آلية تقدير الأراضي وآلية تقدير البناء بالنسبة للأراضي تم اعتماد التقدير الإداري المعتمد من قبل دائرة الأراضي، ويجمع كافة الأطراف بأن التقدير الإداري المعتمد في دائرة الأراضي مبالغ فيه و يشكل عبئ كبير على كاهل المواطن لغايات بيع العقار وليس لغايات دفع الضرائب والرسوم، وبالرجوع إلى النقاش والأعمال التحضيرية والسياق المحلي الذي مثل دوافع اعتماد السعر الإداري يكمن في حالة الترهل والفساد الإداري الذي صاحب عملية تقدير الأراضي في دائرة الأراضي والمفارقات التي صاحبت هذه المسألة فكان المخرج الوطني باعتماد سعر إداري مع العلم بأنه يجوز الاعتراض على هذا السعر وتخفيضه، إلا انه يجب طرح السؤال بشكل أعمق هل هذا السعر الإداري صالح ويعتبر عن واقع حقيقي لقيمة الأراضي والعقارات لغايات دفع الضريبة، الإجابة واضحة بانه هذا السعر يزيد عن القيمة الحقيقية بنسبة تصل إلى 30%، الأمر الذي أغفله مشروع القانون وكان من المتوجب انتهاج الية جديدة أو تخفيض نسبة 30% من القيمة الإدارية المعتمدة في دائرة الأراضي.

ثالثا: الأمر بالنسبة أيضا الألية تقدير البناء وفق المادة 6 من مشروع القانون أشارت بأنها بتقدير قيمة المتر المربع مضروب بالمساحة، ويخصم منها 20% مقابل نقص قيمة البناء للقدم والاستعمال، وترد الملاحظات التالية هنا، فالأصل الإشارة إلى سعر متر البناء وفق إذن الأشغال، ونسبة القدم والاستعمال يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الإطار الزمني لعمر البناء إذ ليس من المعقول والمقبول أن يكون بناء عمره 40 سنة ويخصم عليها نسبة قدم 20% ، فلا يحقق هذا النص العدالة ، فالأصل أن تكون نسبة القدم والاستعمال تخصم بنسب متفاوتة على البناء الذي يزيد عمره عن خمس سنوات، أو تطوير الية معينة لذلك بموجب النص تضمن تحقيق العدالة.

رابعا: أحالت الفقرة ج من المادة 6 معايير تقدير قيمة العقار مع إشارة إلى موقعه وطريقة إشغاله وتصنيفه، ولم يتطرق إلى الإطار الزمني أو غير ذلك من المعايير فالأصل العام والأسلم تشريعيًا أن يتم تحديد هذه الأسس الموضوعية ووضع معادلة تشريعية واضحة يتبناها مجلس النواب للتقدير بموجب القانون ويحيل إلى النظام التنفيذ، حيث تمثل هذه المادة أيضًا مضمونًا جوهريًا تشريعيًا ذو أهمية عالية تمس جمهور المواطنين وليس شأنًا تنظيميًا إداريًا.

خامسا: كما تم الإحالة إلى جداول تعتمد من دائرة الأراضي تعدل كل خمس سنوات، بموجب الفقرة ج من المادة 6، وهذه إحالة تشريعية خطيرة مفتوحة دون أي معايير وضوابط ولم تحدد نسبة الزيادة ولماذا الافتراض لمدة خمس سنوات وكيف تم تحديد هذه المدة وهل تؤدي إلى الاستقرار وهل تم ربطها بخطط زمنية وطنية مثل الإطار الزمني لرؤية التحديث الاقتصادي أو غير ذلك من مدد زمنية، بمعنى آخر هل يمكن الاستدلال تشريعيا على مضمون هذه المدة وضوابطها التشريعية.

سادسا: المادة 8 تضمنت الاعتراض وتشكيل اللجان والتي تم بموجبها تحديد أسباب الاعتراض مسبقًا وتحديد البيّنات المطلوبة لها مسبقًا، وكلها بيّنات ذات طابع رسمي وهذا تقييد غير مبرر ويسلب المواطن ضمانة الاعتراض والتظلم والشكوى وتغدو معه هذه الآلية صورية لا تحدِث أثرًا وغير فعالة، فالأصل أن يتاح للمواطن الاعتراض وإبداء أسبابه وتأييدها بالبيّنات اللازمة وضمان طرق الطعن القضائي أيضا حيال تلك القرارات الإدارية، والنص المقترح لا يحقق الحد الأدنى المعايير من طرق التظلم أو الاعتراض وفق المعايير الدولية، وإنما عبارة عن طريق إداري لتزويد اللجان ببيّنات هي من صنع الإدارة والأصل أنها بحوزتها.

 

سابعا: تم فرض رسوم مقدارها خمسة دنانير عن طلب الاستئناف، وهذا المبلغ في الحقيقة غير محق ويجب الغاء فرض أي رسوم على هذه الطعون مما يشكل عبء إضافي على كاهل المواطن.

ثامنا: أما بالنسبة للمادة 12 من مشروع القانون فإنه يرد عليها العديد من الملاحظات يمكن الحديث عنها على النحو التالي:

oالنسب المحددة في المادة لا أساس لها في الواقع الاقتصادي والاجتماعي ولم تبين الأعمال التحضيرية للقانون ما هي الأسس التي بنيت عليها هذه النسب وما هي النسب المعمول بها في القانون الساري المفعول.

oتم وضع نسب على الأراضي التي تزيد على 1000 متر والتي تقل، وللأسف هذه مقاربة تشريعية غير عادلة ولا تبنى على أسس عملية وموضوعية واضحة فهل هناك إحصائيات حول أن الأكثر انتشاراً في الأردن العقارات التي مساحتها لا تزيد عن دونم أم غير ذلك، وما هي أكثر انتشاراً وفق تنظيم الأراضي فالأغلب حسب المعروف الأراضي خارج التنظيم التي يكون حد الإفراز لها 3400 متر ، وأحكام تنظيم أخرى.

oالفقرة ب تضمنت الية حساب الضريبة ولم تستثني مساحة الأرض المقام عليها البناء من ذات قطعة الأرض فالأصل أن لا تدخل مساحة الأرض المقام عليها البناء في حساب الضريبة.

oتضمنت المادة التزام على البلديات بأن تورد ما نسبته 30% من التحصيلات الضريبية المفروضة على المباني لوزارة المالية، مع العلم ان هذه المبالغ حقوق للبلديات يجب أن تغطي مشاريعها التنموية وتضمن قدرة البلديات الاستدامة والنهوض بأعبائها المالية، وكان في القانون الحالي تورد البلدية ما لا يزيد عن 15% .

تاسعا: تضمنت المادة 13 بموجب الفقرة هـ بأن يصبح المالك الجديد مكلف بالضريبة ابتداء من السنة التي تلي السنة التي يجرى فيها التغير، والأصل أن يتم تقدير الضريبة من تاريخ انتقال الملكية أو ترتيب حق ارتفاق على العقار أو البناء اذ المقترح الحالي يحدث إشكاليات وتحديات كبيرة في الواقع العملي.

عاشرا: تضمن المادة 14 العديد من التحديات التشريعية التي أحدثت مفارقات تشريعية لا تتسم بالعدالة، وذلك على النحو التالي:

oالفقرة ج تضمنت إعفاء العقار المشغول من الغير بنسبة 50% من ضريبة البناء، فالأصل ان يتم التفريق بين البناء المشغول لغايات تجارية والمشغول لغايات سكنية ولا تتساوى في القيمة والمردود وهذا النص من شأنه أن يؤدي إلى زيادة قيم عقود الإيجار ونقلها إلى المستأجرين مما قد يحدث إرباكًا وتحديًا اجتماعيًا وخللًا في الأمن والاستقرار الاجتماعي، ولماذا النسبة 50% ولماذا لم تكن 80% كما في العقار المشغول من المالك إذا كان مؤجر لغايات السكن.

oالغاء شمول عقود الاستثمار من أي إعفاء، وهذا بحد ذاته مخالفة صريحة لرؤية التحديث الاقتصاد والتي كان من أحد أهدافها تحفيز وتشجيع الاستثمار.

oتضمن الفقرة ب إعفاء للأحزاب والنقابات والجمعيات والنوادي واشترطت ذلك بقرار من مجلس الوزراء والسؤال هنا لماذا قرار من مجلس الوزراء والنسبة محددة ومحدد غاية الاستخدام لأهدافها، وهذا يترك المجال مفتوحا لاستخدم ذلك على بعض الأحزاب دون غيرها أو بعض النقابات دون غيرها أو النوادي دون غيرها.

o تضمنت الفقرة ج إعفاء ما نسبته 60% من ضريبة البناء إذا ثبت بأنه غير مشغل طيلة السنة، ولماذا الضريبة تفرض عليه مثل هذا البناء فالأصل أن يرجع للقاعدة العامة في الضريبة على العقار كونه غير مستغل وفارغ كلياً ففي ذلك تناقض في المنهج التشريعي، وأحال مشروع القانون إلى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

oتضمنت الفقرة د نسبة إعفاء بنسبة 80% من ضربة البناء المستحقة على سكن المالك أو المشغلة من زوجه أو أصوله أو فروعه. دون بيان الأسس التي على أساسها تم اعتماد هذه النسبة، والأصل أن يتم تنفيذ معادلات حسابية مع النظام القائم لبيان أن لا تؤثر هذه النسبة بالزيادة عن الواقع الحالي المعمول به بموجب القانون الساري المفعول.

الحادي عشر: تضمن المادة 15 نسب إعفاء تحفيزييه لدفع الضريبة خلال الأشهر الثلاث الأولى من السنة بنسب متفاوتة والأصل أن يتم زيادة وتحفيز الناس بزيادة نسب الإعفاء بأن تكون خلال الشهر الأول 25 % وخلال الشهر الثاني 15% وخلال الشهر الثالث 10% أو أكثر من ذلك.

الثاني عشر: تضمنت المادة 15 فقرة ب نصاً يعتبر خروجًا على أبجديات العمل التشريعي ويشكل مساسًا ببنية التشريعية برمته إذ أجاز مشروع القانون تنزيل الضريبة في حالات خاصة تصدر بموجب نظام، فالأصل انه تم تحديد الحالات المعفاة بموجب المادة على وجه الحصر وهذا النص المفتوح يقوم على مسألة عدم اليقين التشريعية ويفتح الباب على مصراعيه للفساد الإداري والتهرب الضريبي، ولا يحقق العدالة بين المكلفين وينسف الضوابط الدستورية التي حددها القانون ويقوض المبدأ الدستور القائم على ركيزة الأمن القانوني.

الثالث عشر: تضمنت المادة 16 غرامات مغلظة في حال عدم الدفع تصل إلى 50% من قيمة الضريبة والأصل أن تتناسب عملية فرض الغرامة مع الإعفاء فلا يعقل من حيث العدالة والموازنة التشريعية أن تفرض غرامة مغلظة ويقابلها إعفاء بشكل مغاير كلياً، ولم يجز النص الإعفاء من الغرامة وبالتالي أصبحت ضريبة مركبة وليست غرامة تهديدية.

الرابع عشر: تضمنت المادة 18 تشكيل لجنة توجيهية عليا ذات طابع حكومي ولم تتضمن أي عضوية من أي قطاع صناعي أو تجاري أو استثماري من غرف الصناعة أو التجارة أو غير ذلك. أمام اختصاصات فضفاضة وغير واضحة المعالم.

الخامس عشر: تضمنت المادة 19 فرض رسوم جديدة مقدارها دينار على أي مستخرج لمعلومات وبيانات يطلبها المكلف وهذا يعتبر بمثابة رسم جديد فالأصل أن تكون هذه المعلومات والبيانات متاحة للمكلف بدون أي رسوم إضافية، او أن تصدر مجانية لأول مرة وبعد ذلك يستوفى رسم مقداره دينار.

الخاتمة

لا بد من التأكيد على أن القانون انعكاس حقيقي للواقع الاقتصادي والاجتماعي والتجاري في أي دوله، ولابد من انتهاج كافة الوسائل والسبل المؤسسية للوصول إلى ان تكون التشريعات مرآة المجتمع وتحقق غاياته وأهدافه وتطلعاته، وهذا يتطلب نهج وطني تشريعي من قبل المؤسسات الدستورية قائم على مشاورات حقيقية لا صورية تأخذ بعين الاعتبار كافة وجهات النظر ويمثل مجلس النواب ممثل الشعب ضمير الأمه حالة الترجيح والموازنة بين هذه المصالح والاحتياجات.

إن القوانين ذات الأثر المالي من أعقد واكثر القوانين جديلة في أي مجتمع ويجب ان تأخذ وقتها في النقاش العام، بناء على معلومات وبيانان حقيقية موضوعية دون أي مواربات أو تبريرات أو محاولة تزييف الوعي العام وتوجيهه باتجاه معين.

ان حالة النقاش العام تثري السياسات والتشريعات والممارسات الوطنية ويجب ان تفهم في هذا السياق ووان لا نخرجها عن سياقها لا بل ان يتم دعم كافة وجهات النظر الأخرى أو المخالفة لضمان عملية التجويد والتطوير الدائم والمستمر.

ان مشروع القانون الذي تم مناقشته يتضمن العديد من التحديات والإشكالية التشريعية والفنية والموضوعية التي تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر، وعليه يجب على مجلس الأمه التأني في مناقشة وإقرار هذا المشروع وتشكيل فريق وطني مستقل ومحايد لتقديم مقاربات تشريعية ناضجة حيال مشروع القانون محل النقاش.

كما يُظهر تحليل مواده وجود اختلالات جوهرية على الصعيدين القانوني والفني، مما يجعله قانونًا مُربكًا في تطبيقه، ومُقلقًا في آثاره، ويفتقر إلى المبررات التشريعية المقنعة التي تبرر إعادة صياغة النظام الضريبي على الأبنية في هذا الشكل.

تؤكد مؤسسة حقوقيون على أهمية إعادة النظر في مشروع القانون عبر فتح حوار وطني شامل يضم الجهات ذات العلاقة من مؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاص، وخبراء اقتصاد وتشريع، وبما يضمن أن يكون هذا التشريع منسجمًا مع مبدأ العدالة الضريبية والشفافية وحماية الاستقرار الاجتماعي، ومتماشيًا مع الدستور الأردني ورؤية التحديث الاقتصادي.

وتدعو المؤسسة السادة أعضاء مجلس الأمة الموقر إلى التروي والتدقيق العميق في مواد القانون، والتمسك بدورهم الدستوري في حماية حقوق المواطنين وتعزيز دور السلطة التشريعية كصمام أمان للعمل العام.


قدمنا لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى هذا المقال : دراسة قانونية تكشف حجم الاختلالات والاضرار في قانون ضريبة الابنية والاراضي #عاجل - تكنو بلس, اليوم الاثنين 14 أبريل 2025 06:10 مساءً

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق