بعد موافقة "النواب".. تعرف على مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية - تكنو بلس

صوت الامة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بعد موافقة "النواب".. تعرف على مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية - تكنو بلس, اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 01:28 مساءً

بعد موافقة مجلس النواب، فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وتضمنت التعديلات، استبدال مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بمسمى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أينما ورد في قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

 

ونصت المادة (31) مكررا (2) 

يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وذلك على النحو الآتي:

-رئيس الهيئة (رئيساً لمجلس إدارة الهيئة.

-ستة أعضاء من شاغلى وظائف الإدارة العليا بالهيئة.

-ممثل عن وزارات الصناعة، الدفاع، المالية، البيئة، يرشحهم الوزير المعنى بشئون كل وزارة.

- ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية يرشحه رئيس الاتحاد.

-إثنين من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصلة بأنشطة الهيئة وتكون مدة مجلس إدارة الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط ويتضمن قرار التشكيل نظام عمل المجلس، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه.

مادة (31) مكررا (3)

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التيتسير عليها واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراضها وله على الأخص ما يأتي:

1 - إقرار الاستراتيجية العامة والخطة العامة للهيئة، مع تحديد الأهداف والخطوات اللازمة لتنفيذها، بما فى ذلك الأعمال والبرامج والأنشطة الرئيسية، ووضع آليات لقياس ومتابعة تقدمها.

2 - اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة، واللوائح الداخلية والنظم المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والموارد البشرية والجزاءات، وغيرها من اللوائح التى تتطلبها طبيعة عمل الهيئة، دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية وأحكام قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع مراعاة أحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

3ـ طرح مناطق للبحث والاستغلال التعدينى بعد موافقة السلطة المختصة على النحو الوارد بهذا القانون.

4- الموافقة على إصدار تراخيص بحث عن خامات المناجم واستغلالها، وتجديدها، وإيقاف أو إعادة سريانها، وإلغائها، تمهيدا الإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص، على النحو الوارد بهذا القانون.

5- الموافقة على إصدار تراخيص وتشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات تمهيدا لإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص.

6- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة والحسابات والختامية والقوائم المالية.

7-قبول الهبات والمنح والتبرعات بما يتفق وأغراض الهيئة طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

8-الموافقة على عقد القروض التى تحقق أغراض الهيئة، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

9- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التى تقدمها الهيئة.

10 - إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الهيئة من مزاولة نشاطها.

11- وضع قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التى تمنح لها.

12 - الموافقة على إنشاء شركات للقيام بأعمال البحث والاستغلال والتعدين بمفردها أو بالاشتراك مع الغير أو المساهمة فى شركات قائمة على النحو الوارد بهذا القانون.

13 - الموافقة على إنشاء مكاتب أو فروع للهيئة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.

14- وضع نظام للرقابة والمتابعة على عمليات البحث والاستغلال لخامات المناجم والإشراف الفنى على عمليات استخراجها.

15 - النظر فى كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الهيئة عرضه على المجلس من المسائل التى تتعلق بنشاط الهيئة.

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس.

ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة، ويمثلها أمام القضاء والغير.

ونصت المادة (31) مكررا (4) على أن

ينعقد مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه أو من ينيبه مرة على الأقل كل شهر، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويضع المجلس القواعد المنظمة لعمله.

ولمجلس إدارة الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه من قرارات.

وتعتمد قرارات مجلس إدارة الهيئة من الوزير المختص، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها منه.

فيما نصت المادة (31) مكررا (5) 

تتكون موارد الهيئة من:

1 - ما قد تخصصه لها الخزانة العامة للدولة من مساهمات.

2-عائد استثمارات أموال الهيئة.

3- مقابل الأعمال والخدمات التى تقدمها الهيئة للغير وكذا أى حصيلة أخرى نتيجة نشاطها.

4- قيمة فائض موازنة الهيئة الذى يتم ترحيله سنوياً.

5- الهبات والمنح والقروض التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة طبقاً للقوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن.

6 - حصيلة الهيئة من اتفاقيات الامتياز وعقود الاستغلال.

7- حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

قدمنا لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى هذا المقال : بعد موافقة "النواب".. تعرف على مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية - تكنو بلس, اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 01:28 مساءً

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق