بعد تلقى طلبات سائقى الشاحنات للعمل.. شروط العمالة المصرية بالخارج - تكنو بلس

صوت الامة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بعد تلقى طلبات سائقى الشاحنات للعمل.. شروط العمالة المصرية بالخارج - تكنو بلس, اليوم السبت 26 أبريل 2025 10:00 صباحاً

تلقت وزارة العمل الطالبات المقدمة من المواطنين راغبي العمل فى إحدى الدول الخليجية بشأن 62 فرصة عمل سائق على الشاحنات المتنقلة، هذا بالتسيق بين الجهات المعنية بذلك، سواء الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، أو مكاتب تمثيل العمال بالخارج والإدارة العامة للتشغيل.

 

وضمانًا لحقوق العمال المصرين بالخارج شمل قانون العمل الموجد رقم 12 لسنة 2003، على شروط الالتحاق للعمل بالخارج وهى كالآتى:

نصت المادة "17" من قانون العمل، على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق:

 

-  الوزارة المختصة.

-  الوزارات والهيئات العامة.

-  الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.

- شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

- النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.

 

ونص القانون في  مادته"21" على أنه يحظر على الجهات المشار إليها في المادة "17" من هذا القانون تقاضى أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند "هـ" من المادة "17" من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى.

 

ونصت المادة "242" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

 

1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.

 

2-  تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو فى الخارج.

 

3- مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.

 

فى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما اصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها فى البند (3) من هذه المادة.

 

 

 

 

قدمنا لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى هذا المقال : بعد تلقى طلبات سائقى الشاحنات للعمل.. شروط العمالة المصرية بالخارج - تكنو بلس, اليوم السبت 26 أبريل 2025 10:00 صباحاً

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق